عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُكَبِّرُ عَلَى قَوْمٍ خَمْساً وَ عَلَى قَوْمٍ أَرْبَعاً فَإِذَا كَبَّرَ عَلَى رَجُلٍ أَرْبَعاً اتُّهِمَ الرَّجُلُ 3 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَيْثَمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَطَّابٍ الْخَلَّالِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ خَرَجْنَا إِلَى مَكَّةَ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَذُكِرَ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ كَانَ يُعْرَفُ الْمُؤْمِنُ وَ الْمُنَافِقُ بِتَكْبِيرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى الْمُؤْمِنِ خَمْساً وَ عَلَى الْمُنَافِقِ أَرْبَعاً 4 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ قَالَ الرِّضَا عليه السلام مَا الْعِلَّةُ فِي التَّكْبِيرَةِ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ قُلْتُ رَوَوْا أَنَّهَا قَدِ اشْتُقَّتْ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ فَقَالَ هَذَا ظَاهِرُ الْحَدِيثِ فَأَمَّا بَاطِنُهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَى الْعِبَادِ خَمْسَ فَرَائِضَ الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ وَ الصِّيَامَ وَ الْحَجَّ وَ الْوَلَايَةَ فَجَعَلَ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ فَرِيضَةٍ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً فَمَنْ قَبِلَ الْوَلَايَةَ كَبَّرَ خَمْساً وَ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْوَلَايَةَ كَبَّرَ أَرْبَعاً فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تُكَبِّرُونَ خَمْساً وَ مَنْ خَالَفَكُمْ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 304 · 245 باب العلة التي من أجلها يكبر المخالفون على الميت أربعا