علل الشرائع · رقم ٣٠٦
فَيَمُوتُ مِنْهُمْ مَيِّتٌ وَ مَعَهُمْ جُنُبٌ وَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَلِيلٌ قَدْرَ مَا يَكْفِي أَحَدُهُمْ أَيُّهُمْ يَبْدَأُ بِهِ قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُتْرَكُ الْمَيِّتُ لِأَنَّ هَذَا فَرِيضَةٌ وَ هَذَا سُنَّةٌ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 306 · 250 باب العلة التي من أجلها إذا اجتمع الميت و الجنب يغتسل الجنب و يترك الميت