علل الشرائع · رقم ٣٠٨
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَخَلَّفَ عِنْدَ قَبْرِ الْمَيِّتِ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ بَعْدَ انْصِرَافِ النَّاسِ عَنْهُ وَ يَقْبِضَ عَلَى التُّرَابِ بِكَفَّيْهِ وَ يُلَقِّنَهُ وَ يَرْفَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَفَى الْمَيِّتَ الْمُسَاءَلَةَ فِي قَبْرِهِ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 308 · 257 باب العلة التي من أجلها يستحب أن يتخلف عند قبر الميت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه و يلقنه و يرفع صوته