علل الشرائع · رقم ٣٠٨
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّهِ عَنْ آبَائِهِ عليه السلام أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ لَا تُجَمِّرُوا الْأَكْفَانَ وَ لَا تَمَسَّحُوا أَمْوَاتَكُمْ بِالطِّيبِ إِلَّا الْكَافُورَ فَإِنَّ الْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ
علل الشرائع — الجزء 1 — ص 308 · 258 باب العلة التي من أجلها لا يجمر الأكفان و لا يمس الموتى بالطيب