علل الشرائع · رقم ٣١٩
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي الضَّحَّاكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ اشْتَرَى دَاراً فَبَنَاهَا فَبَقِيَتْ عَرْصَةٌ فَبَنَاهَا بَيْتَ غَلَّةٍ أَ يُوقِفُهُ عَلَى الْمَسْجِدِ قَالَ إِنَّ الْمَجُوسَ وَقَفُوا عَلَى بَيْتِ النَّارِ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 319 · 5 باب العلة التي من أجلها لا يجوز الوقف على المسجد