علل الشرائع · رقم ٣٢٠
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام رَأَى مَسْجِداً بِالْكُوفَةِ قَدْ شُرِّفَ فَقَالَ كَأَنَّهَا بِيعَةٌ وَ قَالَ إِنَّ الْمَسَاجِدَ لَا تُشَرَّفُ تُبْنَى جَمّاً
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 320 · 8 باب العلة التي من أجلها لا يجوز أن تشرف المساجد