علل الشرائع · رقم ٣٢٣
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ مُوسَى عَنْ أَخِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ أَجَابَ فِي مَسَائِلِ يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ الْقَاضِي أَمَّا صَلَاةُ الْفَجْرِ وَ مَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ هِيَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ إِنَّمَا يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ جُهِرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يُغَلِّسُ فِيهَا لِقُرْبِهَا بِاللَّيْلِ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 323 · 13 باب العلة التي من أجلها يجهر في صلاة الفجر دون غيرها من صلوات النهار