عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الصَّلَاةَ فِي السَّبَخَةِ قَالَ لِأَنَّ الْجَبْهَةَ لَا تَتَمَكَّنُ عَلَيْهَا قُلْتُ وَ إِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ مُسْتَوِيَةً قَالَ لَا بَأْسَ 2 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّبَخَةِ فَكَرِهَهُ لِأَنَّ الْجَبْهَةَ لَا تَقَعُ مُسْتَوِيَةً عَلَيْهَا فَقُلْنَا فَإِنْ كَانَتْ أَرْضاً مُسْتَوِيَةً قَالَ لَا بَأْسَ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 327 · 21 باب العلة التي من أجلها لا يجوز الصلاة في السبخة