علل الشرائع · رقم ٣٢٧
" 1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ الْأَغْلَفُ لَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ إِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ لِأَنَّهُ ضَيَّعَ مِنَ السُّنَّةِ أَعْظَمَهَا وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ خَوْفاً عَلَى نَفْسِهِ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 327 · 22 باب العلة التي من أجلها لا يجوز للأغلف أن يؤم الناس