أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَزْوِينِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ عليه السلام لِأَيِّ عِلَّةٍ تُصَلَّى الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مِنْ قُعُودٍ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِثْلَيْهَا فَصَارَتْ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً فَتُعَدَّانِ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ مِنْ جُلُوسٍ بِرَكْعَةٍ 2 وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْمُثَنَّى عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قُلْتُ أُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِذَا صَلَّيْتُ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا وَاحِدَةٌ وَ لَوْ مِتَّ مِتَّ عَلَى وَتْرٍ 3 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ حَمْدَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا يَبِيتَنَّ الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ وَتْرٌ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 330 · 26 باب العلة التي من أجلها تصلى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود