علل الشرائع · رقم ٣٤١
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَيُقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَيَبْقَى عُرْيَاناً فِي سَرَاوِيلَ وَ لَا يَجِدُ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ يَخَافُ إِنْ سَجَدَ عَلَى الرَّمْضَاءِ احترقت [أَحْرَقَتْ وَجْهَهُ قَالَ يَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ فَإِنَّهَا أَحَدُ الْمَسَاجِدِ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 341 · 41 باب العلة التي من أجلها يجوز السجود على ظهر الكف من حر الرمضاء