علل الشرائع · رقم ٣٤٢
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِإِسْنَادٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لِأَنَّ أَكْثَرَهَا مُسُوخٌ قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب يعني أكثر الأشياء التي لا يؤكل لحمها مسوخ 2 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ يَرْفَعُهُ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 342 · 43 باب العلة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يصلي في شعر و وبر ما لم يؤكل لحمه