علل الشرائع · رقم ٣٤٢
أَبِي (رحمه الله) وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 342 · 44 باب العلة التي من أجلها يجوز للرجل أن يصلي و النار و السراج و الصورة بين يديه