علل الشرائع · رقم ٣٤٣
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّرَّادِ قَالَ سَأَلَ أَبُو كَهْمَسٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ يُصَلِّي الرَّجُلُ نَوَافِلَهُ فِي مَوْضِعٍ أَوْ يُفَرِّقُهَا قَالَ لَا بَلْ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا فَإِنَّهَا تَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قال مؤلف هذا الكتاب يعني أن بقاع الأرض تشهد له
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 343 · 46 باب العلة التي من أجلها يستحب تفريق النوافل في البقاع