علل الشرائع · رقم ٣٤٥
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيَنْفُخُ فِي مَوْضِعِ جَبْهَتِهِ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ أَنْ يُؤْذِيَ مَنْ إِلَى جَانِبِهِ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 345 · 53 باب العلة التي من أجلها يكره النفخ في موضع السجود