علل الشرائع · رقم ٣٤٥
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حَمَّادٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ تُقَنِّعُ رَأْسَهَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ اضْرِبُوهَا حَتَّى تُعْرَفَ الْحُرَّةُ مِنَ الْمَمْلُوكَةِ 2 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ الْخَادِمِ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 345 · 54 باب العلة التي من أجلها لا يجوز للأمة أن تقنع رأسها في الصلاة