علل الشرائع · رقم ٣٤٧
قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب فعل ذلك كله تقية و الدليل على ذلك قوله في الحديث الذي قبل هذا أما إني ألبسه و أنا أعلم أنه من لباس أهل النار و أي غرض كان له عليه السلام في أن صبغ القطن بالسواد إلا لأنه كان متهما عند الأعداء أنه لا يرى لبس السواد فأحب أن يتقي بأجهد ما يمكنه لتزول التهمة عن قلوبهم فيأمن شرهم
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 347 · 56 باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في سواد