علل الشرائع · رقم ٣٤٩
النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم لِعَلِيٍّ عليه السلام إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي فَلَا تَتَخَتَّمْ خَاتَمَ ذَهَبٍ فَإِنَّهُ زِينَتُنَا فِي الْآخِرَةِ وَ لَا تَلْبَسُوا الْقِرْمِزَ فَإِنَّهُ مِنْ أَرْدِيَةِ إِبْلِيسَ وَ لَا تَرْكَبُوا مِيثَرَةً حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِنْ مَرَاكِبِ إِبْلِيسَ وَ لَا تَلْبَسِ الْحَرِيرَ فَيُحْرِقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جِلْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 349 · 57 باب العلة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يتختم بخاتم حديد و لا يصلي فيه و لا يجوز له أن يلبس الذهب و لا يصلي فيه