علل الشرائع · رقم ٣٦١
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّفِّ وَحْدَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا تُبْدَأُ الصُّفُوفُ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 361 · 81 باب علة قيام الرجل وحده في الصف