علل الشرائع · رقم ٣٧٢
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِلرَّجُلِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام مَا حَدُّ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يُعْطَى الزَّكَاةَ قَالَ يُعْطَى الْمُؤْمِنُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ثُمَّ قَالَ أَوْ عَشَرَةَ آلَافٍ وَ يُعْطَى الْفَاجِرُ بِقَدَرٍ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ يُنْفِقُهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْفَاجِرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 372 · 98 باب العلة التي من أجلها يعطى المؤمن من الزكاة ثلاثة آلاف و عشرة آلاف و يعطى الفاجر بقدر