الأقسامثواب الأعمال وعقابها وعللهاعلل الشرائع ومعاني الأخبار
علل الشرائع · رقم ٣٧٤

أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام رَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ أَشْهُراً فَحَوَّلَهَا دَنَانِيرَ فَحَالَ عَلَيْهَا مُنْذُ يَوْمَ مَلَكَهَا دَرَاهِمَ حَوْلٌ أَ يُزَكِّيهَا قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَفَعَ إِلَيْكَ مِائَةَ بَعِيرٍ وَ أَخَذَ مِنْكَ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ فَلَبِثَتْ عِنْدَهُ أَشْهُراً وَ لَبِثَتْ عِنْدَكَ أَشْهُراً فَمَوَّتَتْ عِنْدَكَ إِبِلُهُ وَ مَوَّتَتْ عِنْدَهُ بَقَرُكَ أَ كُنْتُمَا تُزَكِّيَانِهَا فَقُلْتُ لَا قَالَ كَذَلِكَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ حَوَّلْتَ بُرّاً أَوْ شَعِيراً ثُمَّ قَلَبْتَهُ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ- إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ ذَلِكَ الذَّهَبُ أَوْ تِلْكَ الْفِضَّةُ بِعَيْنِهَا أَوْ عَيْنِهِ فَإِنْ رَجَعَ ذَلِكَ إِلَيْكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ الزَّكَاةَ لِأَنَّكَ قَدْ مَلَكْتَهَا حَوْلًا قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ ذَلِكَ الذَّهَبُ مِنْ يَدِي يَوْماً قَالَ إِنْ خُلِطَ بِغَيْرِهِ فِيهَا فَلَا بَأْسَ وَ لَا شَيْءَ فِيمَا رَجَعَ إِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ رَجَعَ إِلَيْكَ بِأَسْرِهِ بَعْدَ إِيَاسٍ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِيهِ إِلَّا حَوْلًا قَالَ فَقَالَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام لَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يحب [يَجِبُ فِيهِ وَاحِدٌ وَ لَا فِي الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ كُسُورٌ وَ لَا تَكُونُ شَاةٌ وَ نِصْفٌ وَ لَا بَعِيرٌ وَ نِصْفٌ وَ لَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ نِصْفٌ وَ لَا دِينَارٌ وَ نِصْفٌ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ الْوَاحِدُ وَ يُطْرَحُ مَا سِوَى ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ وَاحِدٌ فَيُؤْخَذُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ وَ ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حَوْلِهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَنْ قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي

علل الشرائع — الجزء 2 — ص 374 · 103 باب نوادر علل الزكاة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.