علل الشرائع · رقم ٣٨١
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّمَا يُصَامُ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَذِّبِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أُمَّةً فِيمَا مَضَى مِنَ الْأَيَّامِ إِلَّا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَسَطَ الشَّهْرِ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَامَ ذَلِكَ الْيَوْمُ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 381 · 112 باب العلة التي من أجلها سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل شهر صوم خميسين بينهما أربعاء