علل الشرائع · رقم ٣٨٤
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ حَرِيزٌ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لَا قُلْتُ فَالصَّائِمُ قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ يَشَمُّ الصَّائِمُ الْغَالِيَةَ وَ الدُّخْنَةَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ حَلَّ لَهُ شَمُّ الطِّيبِ وَ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لِأَنَّ الطِّيبَ سُنَّةٌ وَ الرَّيْحَانَ بِدْعَةٌ لِلصَّائِمِ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 384 · 114 باب العلة في كراهة شم الرياحين للصائم