علل الشرائع · رقم ٣٨٦
فِدَاكَ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَعْدِلُ صَوْمَ سَنَةٍ قَالَ كَانَ أَبِي عليه السلام لَا يَصُومُ قُلْتُ وَ لِمَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يَوْمُ عَرَفَةَ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ فَأَتَخَوَّفُ أَنْ يُضْعِفَنِي عَنِ الدُّعَاءِ وَ أَكْرَهُ أَنْ أَصُومَهُ وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَكُونَ يَوْمُ عَرَفَةَ يَوْمَ الْأَضْحَى وَ لَيْسَ بِيَوْمِ صَوْمٍ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 386 · 116 باب العلة التي من أجلها كره الباقر عليه السلام أن يصوم يوم عرفة