علل الشرائع · رقم ٣٨٧
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يَقْرَبِ النِّسَاءَ بِالنَّهَارِ فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 387 · 119 باب العلة التي من أجلها لا يجوز للمسافر الذي يجب عليه التقصير أن يجامع بالنهار