علل الشرائع · رقم ٣٨٧
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَالَ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ زَمَاناً قَالَ الزَّمَانُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ وَ الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 387 · 121 باب العلة التي من أجلها صار على من نذر أن يصوم حينا صوم ستة أشهر