علل الشرائع · رقم ٣٨٨
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا يَنْغَمِسُ وَ الْمَرْأَةُ لَا تَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِقُبُلِهَا
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 388 · 122 باب العلة التي من أجلها يجوز للرجل الصائم أن يستنقع في الماء و لا يجوز للمرأة