علل الشرائع · رقم ٣٩٦
أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ النَّابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي أَنْ يُصْنَعَ عَلَى دُورِ مَكَّةَ أَبْوَابٌ لِأَنَّ لِلْحُجَّاجِ أَنْ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 396 · 135 باب العلة التي من أجلها لم يكن ينبغي أن يوضع لدور مكة أبواب