علل الشرائع · رقم ٤٠٨
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ جَدِّي عليه السلام لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ طَيْلَسَاناً مُزَرَّراً فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي فَقَالَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَزُرَّهُ عَلَيْهِ الْجَاهِلُ فَأَمَّا الْفَقِيهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 408 · 146 باب العلة في كراهية لبس الطيلسان المزرر للمحرم