علل الشرائع · رقم ٤١١
حَدَّثَنَا أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ الْحَجَّ مُتَّصِلٌ بِالْعُمْرَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَتَمَتَّعَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 411 · 14 باب العلة التي من أجلها يجب التمتع بالعمرة إلى الحج دون القران و الإفراد