علل الشرائع · رقم ٤١١
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَ تَغْتَسِلُ النِّسَاءُ إِذَا أَتَيْنَ الْبَيْتَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدْخُلَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَنْهُ الْعَرَقَ وَ الْأَذَى وَ تَطَهَّرَ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 411 · 151 باب علة غسل دخول البيت