علل الشرائع · رقم ٤٣٩
أَبِي (رحمه الله) وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام الرَّجُلُ يُعْطِي الضَّحِيَّةَ مَنْ يَسْلُخُهَا بِجِلْدِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فَكُلُوا مِنْها
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 439 · 182 باب العلة التي من أجلها يجوز أن يعطى الأضحية من يسلخها بجلدها