حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِيرُ يَعْنُونَ الشَّمْسَ كَيْمَا نُغِيرَ وَ إِنَّمَا أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنَ الْمَشْعَرِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُفِيضُونَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَ إِيضَاعِ الْإِبِلِ فَأَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِالسَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ وَ الدَّعَةِ وَ أَفَاضَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ حَرَكَةِ لِسَانِهِ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 444 · 192 باب العلة التي من أجلها أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المشعر خلاف أهل الجاهلية