علل الشرائع · رقم ٤٤٦
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَكْرَهُ الِاحْتِبَاءَ لِلْمُحْرِمِ قَالَ وَ يَكْرَهُ الِاحْتِبَاءَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِعْظَاماً لِلْكَعْبَةِ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 446 · 197 باب العلة التي من أجلها يكره الاحتباء في المسجد الحرام