وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّا كُنَّا نَحُجُّ مُشَاةً فَبَلَغَنَا عَنْكَ شَيْءٌ فَمَا تَرَى قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَحُجُّونَ مُشَاةً وَ يَرْكَبُونَ قُلْتُ لَيْسَ ذَلِكَ أَسْأَلُكَ فَقَالَ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ تَسْأَلُنِي قُلْتُ أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ نَصْنَعَ قَالَ تَرْكَبُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى لَكُمْ عَلَى الْعِبَادَةِ وَ الدُّعَاءِ 5 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمَشْيُ أَفْضَلُ أَوِ الرُّكُوبُ فَقَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوسِراً فَمَشَى لِيَكُونَ أَقَلَّ لِنَفَقَتِهِ فَالرُّكُوبُ أَفْضَلُ 6 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ مُشَاةً فَقَالَ لَا تَمْشُوا اخْرُجُوا رُكْبَاناً فَقُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّا بَلَغَنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ حَجَّ عِشْرِينَ حِجَّةً مَاشِياً فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عليه السلام كَانَ يَحُجُّ وَ تُسَاقُ مَعَهُ الرِّحَالُ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 447 · 198 باب العلة التي من أجلها صار الركوب في الحج أفضل من المشي