علل الشرائع · رقم ٤٤٨
الْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ التَّكْبِيرُ لِأَنَّهُ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ أَمْسَكَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ عَنِ التَّكْبِيرِ وَ كَبَّرَ أَهْلُ مِنًى مَا دَامُوا بِمِنًى إِلَى النَّفْرِ الْأَخِيرِ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 448 · 199 باب العلة التي من أجلها صار التكبير أيام التشريق بمنى في دبر خمس عشرة صلاة و بالأمصار في دبر عشر صلوات