علل الشرائع · رقم ٤٥١
حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ طَيْرٍ أَهْلِيٍّ أَقْبَلَ فَدَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ لَا يُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 451 · 206 باب العلة التي من أجلها لا يؤخذ الطير الأهلي إذا دخل الحرم