علل الشرائع · رقم ٤٥٦
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ أَوْ إِلَى فَرْجِهَا حَتَّى أَمْنَى قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ مُتَوَسِّطاً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَشَاةٌ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْهَا عَلَيْهِ لِمَنِيِّهِ إِلَّا لِنَظَرِهِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 456 · 214 باب علة وجوب البدنة على المحرم ينظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فيمني