الْمَالِ لَمْ يَجِدْهُ وَ أَمَّا الدَّعَةُ فَمَوْجُودَةٌ فِي خِفَّةِ الْمَحْمِلِ فَمَنْ طَلَبَهَا فِي ثِقَلِهِ لَمْ يَجِدْهَا وَ أَمَّا قِلَّةُ الِاهْتِمَامِ فَمَوْجُودَةٌ فِي قِلَّةِ الشُّغُلِ فَمَنْ طَلَبَهَا مَعَ كَثْرَتِهِ لَمْ يَجِدْهَا وَ أَمَّا الْعِزُّ فَمَوْجُودٌ فِي خِدْمَةِ الْخَالِقِ فَمَنْ طَلَبَهُ فِي خِدْمَةِ الْمَخْلُوقِ لَمْ يَجِدْهُ 30 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابُ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ نَاصِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ سَلْمَانُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيّاً فَمَنْ وَصِيُّكَ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّي فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ غَدٍ رَآنِي مِنْ بَعِيدٍ فَقَالَ يَا سَلْمَانُ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَ أَسْرَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ تَعْلَمُ مَنْ كَانَ وَصِيَّ مُوسَى قُلْتُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ ثُمَّ قَالَ ذَاكَ لِأَنَّهُ يَوْمَئِذٍ خَيْرُهُمْ وَ أَعْلَمُهُمْ ثُمَّ قَالَ وَ إِنِّي أَشْهَدُ الْيَوْمَ أَنَّ عَلِيّاً خَيْرُهُمْ وَ أَفْضَلُهُمْ وَ هُوَ وَلِيِّي وَ وَصِيِّي وَ وَارِثِي
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 469 · 222 باب النوادر