حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَلَوِيُّ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم دَفَنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدِ بْنِ هَاشِمٍ وَ كَانَتْ مُهَاجِرَةً مُبَايِعَةً بِالرَّوْحَاءِ مُقَابِلَ حَمَّامِ أَبِي قَطِيعَةَ قَالَ وَ كَفَّنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي قَمِيصِهِ وَ نَزَلَ فِي قَبْرِهَا وَ تَمَرَّغَ فِي لَحَدِهَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي هَلَكَ وَ أَنَا صَغِيرٌ فَأَخَذَتْنِي هِيَ وَ زَوْجُهَا فَكَانَا يُوَسِّعَانِ عَلَيَّ وَ يُؤْثِرَانِّي عَلَى أَوْلَادِهِمَا فَأَحْبَبْتُ أَنْ يُوَسِّعَ اللَّهُ عَلَيْهَا قَبْرَهَا 32 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَلَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي عَنْ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدِ بْنِ هَاشِمٍ أَوْصَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَبِلَ وَصِيَّتَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَدْتُ [أَنْ أُعْتِقَ جَارِيَتِي هَذِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَا قَدَّمْتِ مِنْ خَيْرٍ فَسَتَجِدِينَهُ فَلَمَّا مَاتَتْ نَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَمِيصَهُ قَالَ كَفِّنُوهَا فِيهِ وَ اضْطَجَعَ فِي لَحْدِهَا فَقَالَ أَمَّا قَمِيصِي فَأَمَانٌ لَهَا يَوْمَ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 469 · 222 باب النوادر