علل الشرائع · رقم ٤٧٦
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ (رحمه الله) عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ الْغِنَاءُ عُشُّ النِّفَاقِ وَ الشُّرْبُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ وَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثَنِ مَكْذُوبٌ بِكِتَابِ اللَّهِ لَوْ صَدَّقَ كِتَابَ اللَّهِ لَحَرَّمَ حَرَامَ اللَّهِ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 476 · 224 باب علة تحريم الخمر