علل الشرائع · رقم ٤٨٢
لِغَيْرِ اللّهِ لِلَّذِي أَوْجَبَ عَلَى خَلْقِهِ مِنَ الْإِقْرَارِ بِهِ وَ ذِكْرِ اسْمِهِ عَلَى الذَّبَائِحِ الْمُحَلَّلَةِ وَ لِئَلَّا يُسَاوِيَ بَيْنَ مَا تُقُرِّبَ بِهِ إِلَيْهِ وَ مَا جُعِلَ عِبَادَةَ الشَّيَاطِينِ وَ الْأَوْثَانِ لِأَنَّ فِي تَسْمِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْإِقْرَارَ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَ تَوْحِيدِهِ وَ مَا فِي الْإِهْلَالِ لِغَيْرِ اللَّهِ مِنَ الشِّرْكِ وَ التَّقْرِيبِ إِلَى غَيْرِهِ لِيَكُونَ ذِكْرُ اللَّهِ وَ تَسْمِيَتُهُ عَلَى الذَّبِيحَةِ فَرْقاً بَيْنَ مَا أَحَلَّ وَ بَيْنَ مَا حَرَّمَ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 482 · 234 باب علة تحريم ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ