علل الشرائع · رقم ٤٨٣
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَمْرَ وَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ عَلَى عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ رَغْبَةٍ فِيمَا أَحَلَّ لَهُمْ وَ لَا زُهْدٍ فِيمَا حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ وَ لَكِنَّهُ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 483 · 237 باب العلة التي من أجلها حرم الله تعالى الخمر و الميتة و الدم و لحم الخنزير و القرد و الدب و الفيل و الطحال