علل الشرائع · رقم ٤٩٨
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام إِنَّمَا جُعِلَ الشَّهَادَةُ فِي النِّكَاحِ لِلْمِيرَاثِ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 498 · 255 باب العلة التي من أجلها جعل الشهادة في النكاح