علل الشرائع · رقم ٤٩٨
أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فَقَالَ لِتَحْصِينِ الْإِسْلَامِ [وَ فِي سَائِرِ الْأَدْيَانِ تَرَى ذَلِكَ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 498 · 256 باب العلة التي من أجلها حرم الجمع بين الأختين