علل الشرائع · رقم ٥٠٠
مِنَ الْحُورِ الْعِينِ إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ فَمِنْ ثَمَّ جُعِلَ مَهْرُ النِّسَاءِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ خَطَبَ إِلَى أَخِيهِ حَرَمَهُ فَبَذَلَ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يُزَوِّجْهُ فَقَدْ عَقَّهُ وَ اسْتَحَقَّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ لَا يُزَوِّجَهُ حَوْرَاءَ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 500 · 258 باب العلة التي من أجلها صار مهر السنة خمسمائة درهم