علل الشرائع · رقم ٥٠٠
أَبِي (رحمه الله) عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ وَ تَرْفُقُ لَهُ الثِّيَابَ لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى ثَمَنٍ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 500 · 260 باب العلة التي من أجلها يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة يريد تزويجها