علل الشرائع · رقم ٥٠٠
أَبِي (رحمه الله) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ مَا أَتَيْتِنِي وَ أَنْتِ عَذْرَاءُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَدْ تَذْهَبُ الْعُذْرَةُ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 500 · 261 باب العلة التي من أجلها إذا قال الرجل لامرأته ما أتيتني و أنت عذراء لم يكن عليه حد