علل الشرائع · رقم ٥٠١
بْنِ سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا عليه السلام كَتَبَ إِلَيْهِ فِي مَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ قَالَ عِلَّةُ الْمَهْرِ وَ وُجُوبِهِ عَلَى الرِّجَالِ وَ لَا يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ يُعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ قَالَ لِأَنَّ عَلَى الرِّجَالِ مَئُونَةَ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بَائِعَةٌ نَفْسَهَا وَ الرَّجُلَ مشتري [مُشْتَرٍ وَ لَا يَكُونُ الْبَيْعُ بِلَا ثَمَنٍ وَ لَا شِرَاءٌ بِغَيْرِ إِعْطَاءِ الثَّمَنِ مَعَ [أَنَّ النِّسَاءَ مَحْظُورَاتٌ عَنِ التَّعَامُلِ وَ الْمَتْجَرِ مَعَ عِلَلٍ كَثِيرَةٍ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 501 · 262 باب علة المهر و وجوبه على الرجال