علل الشرائع · رقم ٥٠٣
امْرَأَتَهُ وَ لَا جَارِيَتَهُ وَ فِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُهُ الزِّنَا
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 503 · 267 باب العلة التي من أجلها لا يجوز أن يجامع الرجل و في البيت صبي
امْرَأَتَهُ وَ لَا جَارِيَتَهُ وَ فِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُهُ الزِّنَا
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 503 · 267 باب العلة التي من أجلها لا يجوز أن يجامع الرجل و في البيت صبي